محمد ناصر الألباني

61

إرواء الغليل

وخالفهما سليم بن أخضر عن عبيد الله فقال : " قسم في النفل ، للفرس سهمين ، وللرجل سهما " . 72 ) أخرجه مسلم ( 5 / 56 1 ) والترمذي ( 1 / 293 ) وأحمد ( 2 / 2 6 ، وتابعه ابن نمير : حدثنا عبيد الله به . أخرجه مسلم وأحمد ( 2 / 143 ) وتابعه سفيان الثوري عنه . أخرجه أحمد ( 2 / 80 ، 152 ) : ثنا عبد الرزاق : أنا سفيان به . لكن رواه أبو حنيفة فقال : ثنا سفيان به ، فخالفه في اللفظ فقال : " . . . للرجل سهم ، وللفرس سهمان " . أخرجه البيهقي ، ولم يسق رواية عبد الرزاق ، فكأنه لم تقع له ، ثم قال عقب رواية آبي معاوية وأبي أسامة عن عبيد الله : " والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا " . قلت : ويؤيد ذلك رواية زائدة عن عبيد الله به بلفظ : " قسم رسول الله ( ص ) " يوم خيبر للفرس سهمين ، وللرجال سهما . قال : فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، فإن لم يكن له فرس فله سهم " . أخرجه البخاري ( 3 / 114 ) وأخرجه الدارقطني ( 468 - 470 ) من طرق أخرى عن عبيد الله به على الخلاف المذكور ، ورجح ما رجحه البيهقي . وتابعه عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد الله ، واختلف عليه في لفظه أيضا كما اختلف على أخيه . أخرجه أحمد ( 2 / 2 ) والدارقطني والبيهقي . وما رجحاه من اللفظ هو المتعين ، لأن له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة ، أذكر بعضهم .